ومن المدونة قال مالك: إفراد الحج أحب إلي (?)، وقال أشهب: فإن لم يفرد فالقران أولى من التمتع، إلا أن يكون قدومه وقد بقي بينه وبين الحج طول يشتد عليه القيام، فالتمتع أولى من الإفراد (?).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: التمتع أولى من الإفراد والقران إن لم يشتد ذلك عليه؛ للحديث والقياس.
فأما الحديث فيه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبدِ؟ قَالَ: بَلْ لِلأَبدِ. ثُمَّ قَالَ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ، وَلجَعَلْتُهَا عُمْرَةً". اجتمع عليه البخاري ومسلم (?).
فتضمن الحديث ثلاثة أوجه:
أحدها: أمره - صلى الله عليه وسلم - أن ينتقلوا من غير التمتع إلى التمتع، ومعلوم أنه لا