أن يقرن، فإن هو طاف وسعى للعمرة، ثم أخّر نحر الهدي لينحره عن التمتع؛ كان فيه قولان: فقال مرة: يجزئه عن دم القران. ومرة قال: لا يجزئ (?).
وكل هذا راجع إلى التقليد والإشعار، هل يجب به الهدي أم لا؟
وهذا فيما سوى الغنم، فإنها تجب على قول مالك بالنية والسوق، أو بالنية بانفرادها وإن لم تسق (?)؛ لأنها لا تقلد ولا تشعر، فلم يبق إلا النية.
ومن المدونة قال مالك: أكره المفدم (?) بالعصفر للنساء والرجال أن يحرموا فيه؛ لأنه ينتفض. وكرهه للرجال في غير الإحرام (?).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: يستحب للمحرم لباس البياض، وهو في المصبوغ على ثلاثة أوجه:
جائز إذا اخضر وازرق، أو ما أشبه ذلك.
وممنوع إذا كان بالورس (?)، أو الزعفران، أو ما أشبه ذلك مما هو طيب،