التبصره للخمي (صفحة 1251)

باب في الاغتسال للإحرام، والتلبية (?)، والنية في ذلك، والحكم في الهدي فيمن معه هدي

الغسل في الحج ثلاثة: للإحرام، ولدخول مكة، ولوقوف عرفة (?).

وذلك على كل من عقد على نفسه الإحرام، إلا الحائض والنفساء. فإنهما لا تغتسلان لدخول مكة؛ لأنه لا يصح منهما طواف، وتغتسلان للإحرام؛ لأنه ينعقد عليهما حينئذ، ولوقوف عرفة؛ لأنه يصح منهما الوقوف.

ويتدلك في الأول خاصة، ولا يتطيب في شيء منها، فمن فعل ذلك فعليه الفدية، وقال أشهب في المجموعة: لا فدية في الأول (?)؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ" (?).

وذكر عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تغتسل لرمي الجمار (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015