وإن كان عيشَ قوم، واستشهد بحديث أبي سعيد. وقال ابن القاسم: تخرج من ذلك إذا كان عيشًا لهم (?).
واخْتُلِفَ هل يراعى عيشه (?)، أو عيش البلد؟ فقال مالك في المدونة: يخرج من عيش البلد (?). وقال أشهب في كتاب محمد: المُراعَى ما يقوتُ به نفسه وعِياله (?).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: وظاهر الحديث: التوسعةُ في ذلك، وأرى أن يخرجَ كلُّ قومٍ من عَيشِهم أيَّ صِنْفٍ كان، وهو بالخيار بين أن يخرجَ من قوتِه، أو قوتِ البلدِ الذي هو به. ومن كان في سفر أخرجَ عن نفسه من الصنفِ الذي يأكلُه، أو يأكله أهلُ ذلك البلد، وأخرج أهله مما يأكلونه أو يأكله أهل بلدهم، وإن أخرج عن أهله أخرج من المصنف الذي يأكلونه، وإن أخرجوا عنه فمن الصنف الذي يأكله على الاختلاف في إخراجِ كلِّ واحدٍ منهم عن الآخر؛ لأنه نقلُ الزكاةِ.
ومن المدونة قال مالك: إذا كان الإمام يعدل لم يسع أحدا أن يفرق شيئًا من الزكاة، ولكن يدفع إلى الإمام زكاته (?). وهذا للحديث في زكاة الفطر أنها كانت تدفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (?).