وهو مخيّر في أن يجعل ذلك عند الوضوء أو الصلاة، واستحسن إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة أن يجعله عند الصلاة، وإن جعله عند وضوئه أن يعيده عند صلاته.
وإن حضرت صلاة أخرى وهو على طهارته تلك أن يتسوك للثانية.
ويتسوكُ بكل عود يابس ورطب، وبالأخضر أحسن؛ لأنه أبلغ في النظافة، إلا أن يكون صائمًا خيفة أن يصل طعمه إلى حلقه.
وكره ابن حبيب التسوك بعود الرمان والريحان من ناحية الطب (?). ومن لم يجد سواكًا تسوك بإصبعه.
واختلف في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء، هل هو سنة أو فضيلة، وذلك في موضعين، لمن كان وضوؤه عند قيامه من النوم، أو هو بعيد العهد بالماء. واختلف إذا كان قريب العهد بالماء، فقال ابن القاسم في "العتبية" فيمن أخذ في الوضوء ثم أحدث فاستأنف الوضوء: أحب إلي أن يغسل يده قبل أن يدخلها في إنائه (?). وقال أشهب (?): لا شيء عليه. والأصل في الأول قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا