التبصره للخمي (صفحة 1216)

باب في زكاة الفطر

الأصل في ذلك حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى المُسْلِمِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ (?) مِنَ المُسْلِمِينَ" (?).

وقال مالك: زكاة الفطر سُنَّةٌ (?)؛ يريد: لأنها أخذت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينزل فيها قرآنٌ.

وقال في المجموعة: هي فرض بقول الله سبحانه: {وَآتَوُا الزَّكَاةَ} [التوبة: 5]، فرأى أنها داخلةٌ في عمومِ الآية (?) لتسمية النبي - صلى الله عليه وسلم - إياها زكاة؛ ولأن الزكاةَ وردتْ (?) في القرآنِ مجملةً فأبانتِ السنةُ المرادَ بها.

واخْتُلِفَ في تأويل قول ابن عمر: "فَرَض. . .". فقيل معناه: قدّر قدرها، وأنها صاعٌ. وقال محمد بن عبد الحكم: المعنى: أَوْجَبَ، وهو المفهوم من كتاب مسلم؛ لأنه قال: "فرض على الناس". وفي كتاب الترمذي قال عبد الله بن (?) عمرو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015