التبصره للخمي (صفحة 118)

ابن النعمان "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى وَهُوَ بِالصَّهْبَاءِ العَصْرَ وَالمَغْرِبَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَر"، وهي سنة ست وقيل: سنة سبع، وفتح مكة كان في سنة ثمان، وهو حديث صحيح، رواه مالك في "الموطأ" وأدخله البخاري ومسلم في صحيحيهما (?)، فبان بهذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل الفتح لكل صلاة.

والوضوء يشتمل على (?) ثلاث: فرض، وسنة، وفضيلة، فالفرض: غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين (?)، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس.

والسنة: المضمضمة، والاستنشاق (?)، ومسح داخل الأذنين.

والفضيلة: السواك، وتكرار مغسوله.

وهذه جملة متفق عليها.

واختلف في غير موضع من مفروضه ومسنونه وفضائله؛ فاختلف في التسمية (?) هل هي من فضائله؟ وفي غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء: هل هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015