والقول الأول أحسنُ؛ لأن العشيرة غير الأقارب، والعشيرة تتسع، وإنما نزل القرآن في الأقرب (?) من العشيرة، ليس الأقربين مطلقًا، وليس الأقربون كالأقرب من العشيرة (?).
وأجازها ابن القاسم لموالي آل محمد (?). ومنع ذلك مطرف، وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب. وقال مالك في كتاب ابن حبيب أيضًا (?): لا يعطى لآل محمد من التطوع. وأجازه ابن القاسم في كتاب محمد (?).
والذي آخذ به، أنها تحرم على بني هاشم دون من بعدهم، وأن مواليهم بمنزلتهم، وأن الزكاة، والكفارات، والتطوع في ذلك سواء لحديث أبي رافع قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اصحبني كيما تصيب منها. فقال: لا، حتى آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسأله، فأتاه (?) فسأله، فقال: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لَنَا، وَلا لموَالِينَا". وهذا حديث صحيح ذكره الترمذي في مسنده (?) فيه فائدتان:
إحداهما: أن الصدقة حلال لبني مرة بن كعب، فمن بعدهم إلى غالب،