يقر بها وإن أطاع بأدائها.
وقال مالك في خوارج غلبوا على بلد (?) ثم ظفر بهم. قال: تؤخذ زكاة تلك السنين (?) عنهم (?). فإن قالوا: قد أديناها في تلك الأعوام؛ لم يصدقوا إذا كان امتناعهم لئلا يؤدوها وإن كان امتناعهم لغير ذلك؛ صُدِّقوا (?).
ومن عجَّل زكاته (?) لعام واحد (?)، أو لعامين، أو في العام نفسه قبل أن يقرب الحول- لم تجزئه (?).
واختلف إذا قرُب الحول، فقال مالك في العتبية: لا تجزئه (?). قال: أرأيت الذي يصلي الظهر قبل الزوال، والصبح قبل الفجر، أليس يعيد؟ وهذا مثله (?). وقال أشهب في كتاب ابن حبيب تجزئه (?).
واختلف بعد القول إنها تجزئ إذا قرب الحول- في حد القرب، فقال في