التبصره للخمي (صفحة 1057)

يقر بها وإن أطاع بأدائها.

وقال مالك في خوارج غلبوا على بلد (?) ثم ظفر بهم. قال: تؤخذ زكاة تلك السنين (?) عنهم (?). فإن قالوا: قد أديناها في تلك الأعوام؛ لم يصدقوا إذا كان امتناعهم لئلا يؤدوها وإن كان امتناعهم لغير ذلك؛ صُدِّقوا (?).

فصل [فيمن عجَّل زكاته قبل أن يقرب الحول]

ومن عجَّل زكاته (?) لعام واحد (?)، أو لعامين، أو في العام نفسه قبل أن يقرب الحول- لم تجزئه (?).

واختلف إذا قرُب الحول، فقال مالك في العتبية: لا تجزئه (?). قال: أرأيت الذي يصلي الظهر قبل الزوال، والصبح قبل الفجر، أليس يعيد؟ وهذا مثله (?). وقال أشهب في كتاب ابن حبيب تجزئه (?).

واختلف بعد القول إنها تجزئ إذا قرب الحول- في حد القرب، فقال في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015