عشرون دينارًا- فلا زكاة عليه (?). وهذا أصل ابن القاسم في المدونة إذا صار إلى العامل ربح قبل تمام الحول، أنه يستأنف به حولًا.
وفي المجموعة: أن عليه الزكاة. يريد: (?) لأنه قد بقي عليه عمل (?) من سبب القراض وهو الربح، فعليه أن يبيعه لرب المال حتى ينضّ، ولا يستحق العامل نصيبه من الربح إلا بذلك. قال محمد: فإن باع بخمسة وتسعين؛ وباع ما بقي بخمسة وعشرين (?) لم تكن على العامل زكاة عند ابن القاسم حتى يبيع الباقي بخمسة وأربعين. وأما صاحب المال، فإن بقي بيده ما إن (?) ضمه إلى ما يأخذه وجبت فيه الزكاة- زكَّى وإلا لم يزكِّ (?).
قال محمد: ويزكي نصف دينار (?). يريد: ربع عُشر (?) نصف دينار، وجعل الربح مفضوضًا (?)، فما قابل الخمسة وتسعين، سقطت زكاته؛ لأن العامل فاصل فيه (?) قبل الحول، وما قابل الخمسة من (?) بقية رأس المال، زكَّاه على قول أشهب عن مالك؛ لأنه إذا أضاف الخمسة وربحها إلى ربح رب