وإذا كان الحُكم أن يخرج الزكاة وهي في يد العامل، فإنه يُعتبر في ذلك ثلاثة أوجه:
أحدها: هل يخرج الزكاة من عين (?) ذلك المال أو يخرجها رب المال من عنده؟.
والثاني: هل يزكي جميع المال أو ما ينوب رب المال دون نصيب العامل؟
والثالث: هل تسقط الزكاة عند المفاصلة من رأس المال، أو تكون مفضوضة عليهما العامل ورب المال (?)، أو تلغى كالنفقة؟ فأما الماشية فتخرج الزكاة عنها منها.
واختلف كيف تكون المحاسبة فيها عند المفاصلة، فقال مالك (?) في المدونة: تكون على رب المال في رأس ماله، ولا شيء على العامل منها (?).
وقال في المجموعة: يطرح قدرُها من رأس المال (?). وهذا مثل الأول.
وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: تلغى كالنفقة (?). وقاله أشهب في