التبصره للخمي (صفحة 1037)

واختلف المذهب في زكاة العين إذا كان له من العروض أو غيرها ما يحمل دينه، فقال مالك وابن القاسم: يجعل دينه في عروضه (?)، وسواء كانت للقنية أو للتجارة، ويُزكي ناضّه (?). وذكر عبد الملك عن الليث وسفيان (?)، ومحمد بن عبد الحكم أنهم قالوا: يجعل (?) الدَّيْن في الناضّ، ولا يجعل في العروض (?).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: القياس أن لا زكاة على من عليه دَيْن (?) أيّ صنف كان الذي (?) تجب فيه الزكاة؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء، ومن كان عليه دَيْن يستغرق ما في يديه؛ فهو فقير ممن تحل له الزكاة قبل أن تؤخذ منه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015