مسألة 27 إذا كانت إحدى العلتين توجب الحد والأخرى تسقطه فهما سواء

مَسْأَلَة 27

إِذا كَانَت إِحْدَى العلتين توجب الْحَد وَالْأُخْرَى تسقطه فهما سَوَاء

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ الْمسْقط للحد أولى

لنا هُوَ أَن الشهبة لَا تُؤثر فِي إِثْبَات الْحَد فِي الشَّرْع وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه يجوز إثْبَاته بِخَبَر الْوَاحِد وَالْقِيَاس مَعَ وجود الشُّبْهَة فَإِذا تعَارض فِيهِ عِلَّتَانِ وَجب أَن يَكُونَا سَوَاء كَمَا تَقول فِي سَائِر الْأَحْكَام

وَاحْتج الْمُخَالف بقوله عَلَيْهِ السَّلَام ادرؤوا الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ وادرؤوا الْحَد مَا اسْتَطَعْتُم وَلِأَن يخطىء الإِمَام فِي الْعَفو خير من أَن يخطىء فِي الْعقُوبَة

قُلْنَا إِن هَذَا إِنَّمَا ورد عِنْد الْقَضَاء والاستفتاء وَلِهَذَا قَالَ فَإِن الإِمَام لِأَن يخطىء فِي الْعَفو خير من أَن يخطىء فِي الْعقُوبَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015