مَسْأَلَة 10
الزِّيَادَة فِي النَّص لَيست بنسخ
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة إِن كَانَت الزِّيَادَة توجب تَغْيِير الحكم الْمَزِيد عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبل كَانَ نسخا وَإِن لم تقتض ذَلِك لم يكن نسخا وَمنعُوا بذلك زِيَادَة التَّغْرِيب فِي آيَة الْجلد وَزِيَادَة الْغرم فِي آيَة السّرقَة وَزِيَادَة النِّيَّة وَالتَّرْتِيب فِي آيَة الْوضُوء بأخبار الْآحَاد وَالْقِيَاس
وَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين إِن كَانَت الزِّيَادَة شرطا فِي الْمَزِيد حَتَّى لَا يجزىء مَا كَانَ مجزئا إِلَّا بِالزِّيَادَةِ وَإِذا لم تنضم إِلَيْهِ وَجب