مَسْأَلَة 6
لَا يجوز نسخ الْقُرْآن بِالسنةِ آحادا كَانَت أَو متواترة
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس بن سُرَيج يجوز بِالسنةِ المتواترة وَلكنه لم يُوجد فِي الشَّرْع