مسألة 6 لا يجوز نسخ القرآن بالسنة آحادا كانت أو متواترة

مَسْأَلَة 6

لَا يجوز نسخ الْقُرْآن بِالسنةِ آحادا كَانَت أَو متواترة

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس بن سُرَيج يجوز بِالسنةِ المتواترة وَلكنه لم يُوجد فِي الشَّرْع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015