وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو جَازَ النّسخ مَعَ ذكر التأييد لم يكن إِلَى معرفَة مالم ينْسَخ من الْخطاب سَبِيل وَمَتى جوزتم ذَلِك لزمكم أَن تَقولُوا أَنه لَا يعلم ختم النُّبُوَّة برَسُول الله
وَالْجَوَاب هُوَ أَنه يُمكن معرفَة ذَلِك بِأَن نقُول الْمصلحَة فِي هَذَا الحكم لَا تَتَغَيَّر مَا دمتم مكلفين فنعلم بذلك أَنه لَا يرد عَلَيْهِ النّسخ وبمثل هَذَا يعلم أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَاتم النَّبِيين وَأَن شَرعه مؤبد