مَسْأَلَة 4
الِاسْتِدْلَال بالقران لَا يجوز
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يجوز وَهُوَ قَول المزنى
لنا هُوَ أَن كل وَاحِد من اللَّفْظَيْنِ المقترنين يَقْتَضِي غير مَا يَقْتَضِيهِ الآخر فَلَا يحمل أَحدهمَا على مَا يحمل عَلَيْهِ الآخر من جِهَة اللَّفْظ كَمَا لَو وردا غير مقترنين وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَنه إِذا جمعت بَين شَيْئَيْنِ عِلّة فِي حكم لم يجب أَن يستويا فِي جَمِيع الْأَحْكَام فَكَذَلِك إِذا جَمعهمَا لفظ صَاحب الشَّرْع لم يجب أَن يستويا فِي جَمِيع الْأَحْكَام
وَاحْتَجُّوا بقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يفرق بَين مُجْتَمعين وَلم يفرق
وَالْجَوَاب هُوَ أَن هَذَا وَارِد فِي بَاب الزَّكَاة وَأَن النّصاب الْمُجْتَمع فِي ملك رجلَيْنِ لَا يفرق بَينهمَا
وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَن أبي الصّديق رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ فِي قتال