يخبر سبحانه أن القواعد من النساء. وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحاً. لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن عن وجوهن وأيديهن إذا كن غير متبرجات بالزينة ليس لها أن تضع ثوبها عن وجهها ويديها وغير ذلك من زينتها. وأن عليها جناحاً في ذلك ولو كانت عجوزاً، لأن كل ساقطة لها لاقطة، ولأن التبرج يفضي إلى الفتنة بالمتبرجة ولو كانت عجوزاً. فكيف يكون الحال بالشابة والجميلة إذا تبرجت لا شك أن إثمها أعظم، والجناح عليها أشد والفتنة بها أكبر.
وشرط سبحانه في حق العجوز أن لا تكون ممن يرجو النكاح، وما ذلك - والله أعلم - إلا أن رجاءها النكاح يدعوها إلى التجمل والتبرج بالزينة طمعاً في الأزواج،