تأمين الإمام. بما يلي:

1- بحديث أبي هريرة المتقدم: “إذا أمّن الإمام، فأمّنوا..” وقالوا دلّ الحديث على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام، لأنه رتّبه عليه بالفاء 1.

واستدل أصحاب القول الثالث، القائلون: بأن المأموم له الخيار في موافقة الإمام في التأمين، أو الإتيان به بعده. بما يلي:

1- جمعوا بين الحديثين: حديث: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا.. “ وحديث: “ إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين.. “.

فقالوا: يُؤخذ من الخبرين، تخيير المأموم في قولها مع الإمام، أو بعده 2.

* الرأي المختار:

ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، القائلون: بأن تأمين المأموم يكون موافقاً لتأمين الإمام، فيؤمّنان معاً في وقت واحد، لا يسبق أحدهما الآخر، ولا يتأخر عنه. هو الرأي المختار.

فإن قيل: هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا ... ”. فجوابه: إنه ظاهر ما دلّ عليه الحديث الآخر: “ إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين.. “. وكلاهما في الصحيحين. فيجب الجمع بينهما:

فيحمل الأول على أن المراد: إذا أراد الإمام التأمين، فأمّنوا. ليجمع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015