اختلف العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ في مشروعية التأمين للمنفرد. على قولين:
القول الأول: يُشرع للمنفرد التأمين بعد الفاتحة.
وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء. ومنهم: أصحاب المذاهب الأربعة: “ أبو حنيفة1، ومالك في المشهور2، والشافعي3، وأحمد4 “.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: “فإذا فرغ من الفاتحة يقول: آمين. إماماً كان، أو مقتدياً، أو منفرداً. وهذا قول عامة العلماء”5.
القول الثاني: لا يُشرع للمنفرد التأمين بعد الفاتحة.
وإلى هذا القول ذهب: مالك في رواية 6.