1- وقالوا: قول الإمام في قراءته: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} إلى آخر السورة، دعاء. والدعاء يُسمى تأميناً 1.

2- وقالوا: إن القسمة تقتضي أن الإمام لا يقولها 2. وجه ذلك: ما روى أبو موسى الأشعري، وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبّر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: {وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد “ قسم التحميد والتسميع بين الإمام والقوم، فجعل التحميد لهم، والتسميع له. وفي الجمع بين الذكرين من أحد الجانبين، إبطال هذه القسمة، وهذا لا يجوز، وكان ينبغي أن لا يجوز للإمام التأمين أيضاً بقضية هذا الحديث. وإنما عرفنا ذلك لما روينا من الحديث 3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015