واستدل أصحاب القول الثاني، القائلون بعدم مشروعية التأمين للإمام، بما يلي:

1- بما رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه “ 1.

2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقال من خلفه: آمين. فوافق ذلك قول أهل السماء: آمين. غُفر له ما تقدم من ذنبه “ 2.

3- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين “ 3.

وعن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015