يقول: الشافعي، وأحمد، وإسحاق) 1.
القول الثاني: لا يُشرع للإمام التأمين عقب قراءة الفاتحة. وإنما يُشرع لمن خلفه من المأمومين.
وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة في رواية الحسن عنه2، ومالك في رواية ابن القاسم، وهو قول ابن القاسم، والمصريين من أصحاب مالك3، والمشهور في المذهب: أنه لا يؤمّن في الجهرية 4.