المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام

اختلف العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ في مشروعية التأمين للإمام على قولين:

القول الأول: يُشرع للإمام التأمين بعد فراغه من قراءة الفاتحة.

وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء. منهم: أبو حنيفة وأصحابه 1، والشافعي في القديم، وهو الأصح2، وأحمد3، وداود4، والليث5، ومالك في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015