80- مُحَمد بْنُ بِلاَل، البَصرِيُّ، كِندِيٌّ، أَبو عَبد اللهِ.

سَمِعَ هَمّامًا، عَنْ قَتادَة، عَنِ الحَسَن، عَنْ سَمُرَة، قَالَ: نَهَى النَّبيُّ صَلى اللَّهُ عَلَيه وسَلم أَن تُنكَحَ المَرأَةُ عَلى عَمَّتِها، أَو عَلى خالَتِها.

قَالَ أَبو عَبد اللهِ: حدَّثني مُحَمد بْنُ بِلاَل.

وقَالَ ابْن أَبي الأَسود: حدَّثنا يَزِيد بْن زُرَيع، قَالَ: حدَّثنا سَعِيد، عَنْ قَتادَة، عَنْ أَبي العالية، وسَعِيد بْن المُسَيَّب: نَهَى النَّبيُّ صَلى اللَّهُ عَلَيه وسَلم.. مثلَهُ.

وقَالَ سَعِيد بْن بَشِير: عَنْ قَتادَة، عَنْ سَعِيد، عَنْ أَبي هُرَيرَة: نَهَى النَّبيُّ صَلى اللَّهُ عَلَيه وسَلم ...

وقَالَ أَبو عاصم: عَنْ هَمّام، عَنْ قَتادَة، عَنْ سَعِيد، عَنِ النَّبيِّ صَلى اللَّهُ عَلَيه وسَلم.

وعَنْ هَمّام، عَنْ يَحيى، عَنْ أَبي سَلَمة، عَنْ أَبي هُرَيرَة، عَنِ النَّبيِّ صَلى اللَّهُ عَلَيه وسَلم.

قَالَ أَبو عَبد اللهِ: وَلا يصح فيه سَمُرَة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015