عَنْ أَبيه.
يُعَدُّ فِي أهل الحجاز.
قَالَ إِسْمَاعِيل: حَدَّثني أَخِي، عَنْ سُليمان بْن بِلالٍ، عَنِ ابْن أَبي عَتِيق، ومُوسَى بْن عُقبة، عَنِ ابْن شهاب، عَنْ عُروة، عَنْ حجاج الأسلَميّ، أَنه استفتى أبا هُرَيرةَ، فَقَالَ: لا يُحَرِّمُ إلا ما فتق الأمعاءَ.
وَقَالَ مُوسَى: حدَّثنا وُهَيب، سَمِعَ هشاما، عَنْ أَبيه، عَنْ حجاج بْن حجاج الأسلَميّ، أَنه سأل أبا هُرَيرةَ، مِثلَهُ.
وَقَالَ ابْن المبارك: عَنْ هشام، عَنْ أَبيه، عَنْ حجاج، عَنْ أَبي هُرَيرةَ، مِثلَهُ.
وَقَالَ مُحَمد: حدَّثنا جَرير، عَنْ مُحَمد بْنِ إِسحاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقبة، كَانَ عُروة يُحَدِّث، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبي هُرَيرةَ، عَن النبيِّ صَلى اللَّهُ عَلَيه وسَلم " لاَ يُحَرِّمُ الرَّضاعَةُ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمعاءَ مِنَ اللَّبَنِ، ولاَ تُحَرِّمُ المَصَّةُ، ولاَ المَصَّتانِ.