عَنِ ابْن عَبّاس؛ لا يكونُ فِي النكاح أقل من أربعة: خاطبٌ، وشاهدان، والَّذِي ينكح.
قالهُ قَبِيصَة، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ رجُلٍ، يُقال لَهُ: الحكم.