باب الثاء.
عَنْ أَبي بَكرَةَ، عَن النبيِّ صَلى اللَّهُ عَلَيه وسَلم، قَالَ: مَن قَتَلَ مُعاهِدًا فِي غَيرِ كُنهِهِ، لَم يَجِد رائِحَةَ الجَنَّةِ.
قالهُ لَنَا قَبِيصَة، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَكَم بْنِ الأَعْرَجِ، عَنِ الأَشعث.
وقَالَ حَماد: عَنْ يونس، عَنِ الْحَسَن، عَنْ أَبي بَكرَةَ.
والأول أصح.