عَنِ الحَكَم بْن أَبان.
قَالَ قَيس بْن حَفص: حدَّثنا مُعتَمِر، قال: حدَّثنا كَثِير، عن الحَكَم، عن طاوُوس، قَالَ: فِي المتاع يدفعه مُضارَبَةً، إذا كَانَ بقيمة يوم يدفعه، فلا بَأسَ.