4109- حَدَّثَنَا يَعْقُوب بْنُ حُمَيْد بْنِ كَاسِب، قال: حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ يُوسُف بْنِ يَزِيد بْنِ صَيْفِيّ بْنِ صُهَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ صُهَيْب؛ قَالَ: مَا جعلتُ رسولَ اللَّهِ بَيْنِي وبينَ العدوِّ قَطُّ، مَا كنتُ إِلاَّ أكونَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ.
4110- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَان، قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُف بْنُ يَزِيد بْنِ صَيْفِيّ بْنِ صُهَيْب، عَنْ أَبِيهِ يَزِيد وعَمِّه عَبْد الْحَمِيد بْنِ يَزِيد بْنِ صَيْفِيّ، عَنْ صُهَيْب؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَهُوَ مُجْمِع ألاَّ يُوَفِّيها إِيَّاهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُعطها إِيَّاهُ لَقِيَ الله زانيًا، ومَن ادَّان دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِع أَلاَّ يُوَفِّيه صَاحِبَهُ حَتَّى يَهْلِكَ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا".
ومِنْ وَلَدِ كَعْب بْنِ مَالِكٍ
4111- سَمِعْتُ أَحْمَد بْنَ حَنْبَلَ يَقُولُ: وَلَدُ كَعْب بْنِ مَالِكٍ: عَبْد الرَّحْمَن وعُبَيْد اللَّهِ وعَبْد اللَّهِ وفَضَالَة ووَهْب.
4112- سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ: عَنْ وَلَدِ كَعْب بْنِ مَالِكٍ؟ فَقَالَ: عُبَيْد اللَّهِ بْنُ كَعْب، وعَبْد اللَّهِ، وعَبْد الرَّحْمَن، بني كَعْبٍ، ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ.
وَلَمْ يَعْرِفْ يَحْيَى "فَضَالَة بْنَ كَعْب بْنِ مَالِكٍ" ولا "وهب"