3688- والأَحْنَفُ بْنُ قَيْس:
كَانَ بعَهْدِ النَّبِيِّ وَلَمْ يَلْقه.
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَة، قَالَ: حَدَّثَنا حَمَّاد بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنا عَلِيّ بْنُ زَيْد بْنِ جُدْعَان.
3689- ومَرْوان بْنُ الْحَكَم بن أَبِي الْعَاصي بْنِ أُمَيَّة بْنِ [ق/166/أ] عَبْد شَمْسٍ، يُكْنَى أَبَا عَبْد الْمَلِك.
تُوفِّيَ رسولُ اللَّهِ وَهُوَ ابنُ ثمانِ سِنِينَ.
3690- حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَة التَّبُّوذَكِيّ، قَالَ: حَدَّثَنا عَبْد اللَّهِ بْنُ بَكْر بْنِ عَبْد اللَّهِ الْمُزَنِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِين؛ أَنَّهُ أَتَى عَلَى مَرْوَان بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْد الْمَلِك.
3691- حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ سَعِيد، قال: حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَم، وَلا أَخَالُهُ يتَّهم عَلَيْنا.
3692- ومُحَمَّد بْنُ طَلْحَة بْنِ عُبَيْد اللَّهِ:
قَالَ: لمَّا وُلِدَ أَتَى بِهِ طَلْحَةُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: أَسْمِهِ مُحَمَّدا" فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُكَنِّيهِ أَبَا الْقَاسِم؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ: لا أَجْمَعُهما لَهُ، هُوَ أَبُو سُلَيْمَان".
أَخْبَرَنَا ذاك بالزُّبَيْر بن بَكَّار، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى، عن إِبْرَاهِيم بن أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْد بن المُهَاجِر بن قُنْفُذ.
3693- وكَثِير بْنُ العَبَّاس بْنِ عَبْد الْمُطَّلِب:
وُلِدَ قَبْلَ وَفَاةِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عشرٍ مِنَ الْهِجْرَة، بَلَغَنِي ذَلِكَ.
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنا مِسْعَر، عَنْ أِبي الأَصْبَغ السُّلَمِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ كَثِيرَ بنَ عَبَّاسٍ، أَخَا عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبَّاس يَقُولُ: لا تَفُوتُ صَلاَة حَتَّى يُؤَذَّنَ بِالأُخْرَى