ورَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ "بَنِي أَسَد بْنِ خُزَيْمَة"
3540- زَيْنَب بِنْتُ جَحْش:
زَوْجَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
3541- أَخْبَرَنَا مُصْعَبٌ؛ قَالَ: زَيْنَب بِنْتُ جَحْش كَانَتْ عِنْدَ زَيْد بْنِ حَارِثَة فَفَارَقَها، فَزَوَّجَهَا اللهُ رسولَهُ، وَفِيهَا نَزَلَتْ: {فَلَمَّا قَضَى زَيْد مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} الأحزاب:37 فكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: زَوَّجَنِي اللهُ مِنْ رسولِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوَّجَكُنَّ أقاربُكُنَّ.
3542- حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَة الْخُزَاعِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْر، عَنْ حُمَيْد بْنِ نَافِع، عَنْ زَيْنَب بِنْتِ أُمِّ سَلَمَة؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هذه الأَحَادِيث الثلاثة:
قال: قَالَتْ زَيْنَب: فدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيْبة زوجِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَان، فَدَعَتْ أمُّ حَبِيْبة بطيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خلوقٌ أَوْ غيرُه - فَدَهَنَتْ منه جَارِيةً، ثم مَسَّتْ عَارِضَيْهَا، ثم قالت: والله مَالِي بالطيبِ مِنْ حَاجَةٍ غيرَ أَنَّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ والْيَوْمِ الآخرِ تُحِدَّ عَلَى ميتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ؛ إِلاَّ عَلَى زوجٍ؛ أَرْبَعَةَ أشهرٍ وَعَشْرًا".
قَالَتْ: ثُمَّ دَخَلْتُ على زَيْنَبَ بنتِ جَحْشٍ حِينَ تُوفِّيَ أَخُوهَا، فدعَتْ بطيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثم قالت: والله مَالِي بالطيبِ مِنْ حاجةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَر: لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ والْيَوْمِ الآخرِ تُحِدُّ عَلَى ميتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ؛ إِلاَّ عَلَى زوجٍ؛ أَربعةَ أشهرٍ وَعَشْرًا"