2451- ويَزِيد بْنُ طَلْقٍ:
2502- حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنا خَالِد بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَة، عَنْ عَاصِم الأَحْوَل، عَنْ عِيْسَى بْنِ حِطَّان، عَنْ مُسْلِم بْنِ سَلاَّم، عَنْ يَزِيد بْنِ طَلْقٍ - أَوْ طَلْقِ بْنِ يَزِيد-؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ لا يستحيي مِنَ الحَقّ، لا تَأْتُوا النِّسَاء في أستاههن، وإذا فَسَى أحدُكم فليتَوَضَّأ"، كَذَا قَالَ: يَزِيد بْنِ طَلْقٍ أَوْ طَلْقِ بْنِ يَزِيد"، وَإِنَّمَا أَرَادَ: عَلِيّ بْنُ طَلْقٍ".
2503- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح الدَّوْلاَبِيّ، قَالَ: حَدَّثَنا إسْمَاعِيل بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَاصِم الأَحْوَل، عَنْ عِيْسَى بْنِ حِطَّان، عَنْ مُسْلِم بْنِ سَلاَّم، عَنْ عَلِيّ بْنِ طَلْقٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.
2504- حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْر، عَنْ عَاصِم الأَحْوَل، عَنْ عِيْسَى بْنِ حِطَّان، عَنْ [ق/109/ب] مُسْلِم بْنِ سَلاَّم، عَنْ عَلِيّ بْنِ طَلْقٍ، عَنِ النَّبِيِّ، مِثْلَهُ.
2505- ويَزِيد بْنُ شَجَرة:
كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنِ فُضَيْل، عَنْ يَزِيد بْنِ أَبِي زِيَاد، عَنْ مُجَاهِد، قَالَ: قَامَ يَزِيد بْنُ شَجَرة فِي أَصْحَابه فَقَالَ: إِذَا لَقِيتُمُ الْعَدُوَّ فقُدُمًا قُدمًا؛ فإِنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا تَقَدَّم رجلٌ خُطْوَةً إِلاَّ تَقَدَّم إِلَيْهِ الْحُورُ الْعَيْن، فإِنْ تأخَّرَ اسْتَتَرْنَ مِنْهُ، وإِن اسْتُشْهِدَ كَانَ أَوَّلُ نضحة كَفَّارَةً لِخَطَايَاهُ، وَتَنْزِلُ إِلَيْهِ ثِنْتَان من الحورِ الْعَيْن يَنْفضْنَ عَنْه التُّرَابَ، وَيَقُولانِ: مَرْحَبًا قَدْ آنَ لكَ،وَيَقُولُ: مَرْحَبًا قَدْ آنَ لَكُمَا "