2101- وقَبِيْصَة بْنُ مُخَارِق:
حَدَّثَنَا عُبَيْد بن يَعِيْش، قال: حَدَّثَنا الْحُسَيْن بْنُ جَعْفَرٍ الْحَنَفِيّ، عَنِ ابنِ الْمُبَارَك، عَنِ الأَوْزَاعِيّ ومَعْمَر، عَنْ هَارُون بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْم، عَنْ قَبِيْصَة بْنِ مُخَارِق، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم [ق/92/ب] قال: لئن يَعْصُبَه أحدُكُم بِقِدٍّ حَتَّى يَقْحَل؛ خيرٌ مِنْ أَنْ يسألَ النَّاس في نكاحٍ".
2102- وقَبِيْصَة الهِلاَلي:
حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنا عُبَيْد اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَيُّوب، عَنْ أَبِي قِلاَبَة، عَنْ قَبِيْصَة الهِلاَلي؛ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْس أَوِ الْقَمَر فصلُّوا كَأَحْدَثِ صَلاَةٍ صَلَّيْتُموها مَكْتُوبَة".
2103- وَقَرَظَةُ بْنُ كَعْب:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْد، قَالَ: حَدَّثَنا شَرِيْك، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ عَمْرو بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بن كَعْب وابن مَسْعُود وزَيْد بْنِ ثَابِت وَإِذَا عِنْدَهُمْ جَوَارٍ يُغنِّينَ فَقُلْتُ لَهُمْ: تَفْعَلُونَ هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَاب رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: إِنْ كنتَ تَسْمَعُ وَإِلا فَامْضِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْخَصَ لَنَا فِي اللَّهْو فِي الْعُرْس، وَفِي الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَيِّتِ"