والأُنْثَى ثَنِيَّةُ، وَإِثْنَاؤُهُنَّ حَتَّى يَسْتَوْفِين سِتَّ سِنِينَ ثِنْيَانُ.
فَإِذَا كَانَ رَأْسُ سِتِّ سِنِينَ فهنَّ رُبعٌ، الذَّكَر رَبَاعٌ، والأُنْثَى رَبَاعِيَةٌ، وَإِرْبَاعُهَا حَتَّى يَسْتَوْفِين سَبْعَ سِنِينَ.
فَإِذَا كَانَ رَأْسُ سَبْعِ سِنِينَ فهِيَ سدس، الذَّكَر والأُنْثَى سَوَاء، سدنين وسدس وأَسَداسها حَتَّى يَسْتَوْفِين [ق/64/ب] ثَمَانِ سِنِينَ.
فَإِذَا كَانَ رَأْسُ ثَمَانِ سِنِينَ فهِيَ بُزْلٌ، وَبُزَّلٌ الذَّكَر والأُنْثَى، الذَّكَر بَازِلٌ، والأُنْثَى بَزُولٌ، إِلَى تِسْعِ سِنِينَ.
وَيُقَالُ: أَوَّلُ مَا يَخْرُجُ بَازِلُهُ وهُوَ نابه كلمة نابه كلمة يَكُونُ مخَلَف عَامَ ومخَلَف عَامَيْنِ ومخَلَف ثَلاثَةَ أَعْوَامٍ وَمُخْلِفٌ أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ وَمُخْلِفٌ خَمْسَةَ أَعْوَامٍ فَإِذَا جاوز خمسة أعوام بتركه فهُوَ عُودٌ.
1313- ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَاقِي حَدِيثِ عَبَّاد بْنِ الْعَوَّام، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْن، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: وفي الشائي كُلِّ أَرْبَعِيْن شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ.
فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ.
فَإِنْ زَادَتْ فَثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ.
فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ: شَاةٌ، ولَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ.
وَلا يُجمع بَيْنَ مُتَفَرِّق، وَلا يُفَرَّق بَيْنَ مُجْتَمِع مَخَافَةَ الصَّدَقَة.
وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ.
وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَة هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَيْبٍ"