1308- حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَان، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّاد بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْر الصِّدِّيق كَتَبَ لَهُ: أَنَّ هَذِهِ فَرَائِض الصَّدَقَة الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى المُسْلِمين الَّتِي أَمَرَ الله بها رسوله فمن يسلمها يُسْألها مِنَ المُسْلِمين عَلَى وَجْهِهَا فليُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِه:
فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وعِشْرِيْنَ مِنَ الْإِبِل فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ.
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرِيْنَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاض إِلَى خَمْسٍ وثَلاَثِيْن.
فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاض فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَر.
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاَثِيْن فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسَةٍ وأَرْبَعِيْن.
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وأَرْبَعِيْن فَفِيهَا حِقَّة طَرُوقَة الْفَحْلِ إِلَى سِتِّيْن.
فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وسِتِّيْن فَفِيهَا جَذَعَة إِلَى خَمْسٍ وسَبْعِيْن.
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعِيْن فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ.
فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدًا وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حَقّتان طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْن ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِيْن حِقَّة.
فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَان الْإِبِل فِي فَرَائِض الصَّدَقَات فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَة الجَذَعَة ولَيْسَت عِنْدَهُ جَذَعَة وعِنْدَه حِقَّة؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّة، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْن إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا.
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَة الحِقَّة ولَيْسَت عِنْدَهُ إِلا جَذَعَة فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّق عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْن