خَالَفَهُ شُعْبَة.
3675- حَدَّثَنا مُسْلِم بْنُ إبراهيم، قال: حدثنا شُعْبَة، عَنْ سِمَاك، عَنْ أَبِي صَفْوَانَ "أَنَّهُ باعَ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلٌ بِسَرَاوِيلَ فلمَّا أَنْ وَزَنَ لَهُ أَرْجَحَ لَهُ.
3676- رَأَيْتُ فِي كتاب عليٍّ: سمعتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يقول: لَيْسَ أحدٌ أحب إليَّ من شُعْبَة بْن الحَجَّاج، ولاَ يعدله أحدٌ عندي، وإذا خالَفَه سفيانُ الثَّوْرِيّ أخذتُ بقول سُفْيَان.
3677- وَسُئِلَ يَحْيَى بْن مَعِيْن: ما تقول فِي سُفْيَان وشُعْبَة إذا اختلفا فِي الكوفيين؟ قَالَ: كَانَ سُفْيَان أحفظ للرجال.
3678- وصخر بْن الْعَيْلَة:
حَدَّثَنا أَبُو نُعَيْم، قَالَ: حدثنا أَبَان بْنُ عَبْد اللَّهِ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حدَّثَنِي عُثْمَان بْنُ أَبِي حَازِمٍ - عَمِّي، عَنْ صَخْرِ بْنِ العَيْلة، قَالَ: أخذتُ عَمَّة المُغِيْرَة بْنِ شُعْبَة فقَدِمْتُ بِهَا عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَجَاءَ المُغِيْرَة فَقَالَ يا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عَمَّتَهُ، وأخبَرَه أنَّهَا عِنْدِي، فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: يَا صَخْرُ! إنَّ القومَ إِذَا أَسْلَموا أَحْرَزُوا أموالَهم ودمَاءَهُم فادْفَعَها إِلَيْهِ" فدَفَعْتُها إِلَيْهِ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي مَالا (3