التَّيْمِيّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا عليٌّ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَأُهُ إِلا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ - صحيفةٌ فِيهَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَدِيْنَة حَرَمٌ مَا بَيْنَ عِير إِلَى ثَوْر، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.
1342- حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إسماعيل، قال: حدثنا حَمَّاد بْنُ سَلَمَة، عَنْ ثَابِتٍ وحُمَيْد، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ عُبَادَةَ وَجَارِيَةَ بْنَ قُدَامَةَ قَالَ لَهُمَا عليٌّ: مَا عَهِدَ إليَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ؛ إِلا كِتَابًا فِي قِرَابِ سَيْفِي، فَأَخْرَجَ الْكِتَابَ فَإِذَا فِيهِ: "إِنَّه لَمْ يَكُنْ نبيٌّ إلاَّ وَلَهُ حَرَم، وإِنِّي حرمتُ الْمَدِيْنَة كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّة، لا يُحمل فِيهَا سلاحٌ لقتالٍ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الأَعْمَشِ.
1343- حَدَّثَنا أَبُو سَلَمَة الْخُزَاعِيّ، قَالَ: حدثنا مالك بْن أنس، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سعيد بْن الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لو رأيتُ [ق/58/ب] ... . لابتيها.
1344- حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْس، قال: حدثنا أَبِي، عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ سَعْد، أَنَّهُ خَرَجَ هُوَ وعَبْد الرَّحْمَن بْنُ حَسَّان بْنِ ثَابِتٍ بِحِبَالَتْيَنْ لَهُمَا إِلَى الأَسْوَاقِ (صَدَفَةَ زَيْد بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيّ وَنَحْنُ غُلامَانِ نَصْطَادُ الطَّيْرَ، قَالَ: فَصَادَ عَبْد الرَّحْمَن طَيْرًا يُقَالُ لَهُ: النَّهْسُ، فَشَكَلَهُ، قَالَ: فَنَاوَلْنِي عَبْد الرَّحْمَن النهس، ودخل زَيْد بن ثاب