والقاسم بْن مُحَمَّد بْنِ أبي بكر، أخبراه أن عَبْد اللَّهِ بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أبي بكر قسم ميراث عَبْد الرَّحْمَن بْن أبي بكر، وعائشة حية، فلم يدع فِي الدار مسكينا ولا ذا قرابة إِلا أعطاها من ميراث أَبِيهِ؛ وتلا: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ} حَتَّى بلغ: {قَوْلاً مَعْرُوفًا} النساء/8.
قَالَ القاسم: فذكرتُ ذلك لابْن عَبَّاس؟ فَقَالَ: ما أصاب؛ ليس ذلك له؛ إنما ذلك الوصية، وإنما هذه الآية فِي الوصية، يريد الميت أن يوصي لهم.
قَالَ يَحْيَى: هَذَا الْحَدِيْث أحسن حديث روى فِي هَذَا الباب.
وكان ابن جُرَيْج إذا نَزَع بالْحَدِيْث أَحْسَن.
886 - وأَخْبَرَنِي مُصْعَب بْن عَبْد اللَّهِ، أن عَبْد اللَّهِ بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أبي بكر الذي قسم ميراث أَبِيهِ: أمه قريبة الصغرى بنت أبي أمية بْن المُغِيْرَة.
887 - وَزَعَمَ عليٌّ؛ قَالَ: قَالَ يَحْيَى: لم يكن أثبت فِي نافع من ابن جُرَيْج فيما كتب؟ 888 - وَزَعَمَ عليٌّ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُه ذكر حديث سُفْيَان ,عَنْ مُجَاهِد بْن رومي, سمع عَطَاء: "نصراني أَسْلَم بمَكَّة.
قَالَ يَحْيَى: قَالَ لِي سُفْيَانُ، أو حُدِّثت عَنْ سُفْيَان أَنَّهُ قَالَ: سألني ابن جُرَيْج عَنْ هَذَا الْحَدِيْث.
قَالَ يَحْيَى: فأراه رواه عنه، أو كما قَالَ