الشُّيُوخِ: لَعَلَّ الْحَدِيثَ لَمْ يَبْلُغْ مَالِكًا وَمَالَ اللَّخْمِيِّ لِاسْتِحْبَابِ صَوْمِهَا.
(وَذَوْقُ مِلْحٍ وَعِلْكٍ ثُمَّ يَمُجُّهُ