بِدُخُولِ رَمَضَانَ ثَلَاثُ طُرُقٍ وَهِيَ: الرُّؤْيَةُ وَالشَّهَادَةُ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يُوصَلْ إلَى ذَلِكَ فَإِكْمَالُ عِدَّةِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا.
(أَوْ بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ) ابْنُ عَرَفَةَ: يَثْبُتُ رَمَضَانُ وَغَيْرُهُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ حُرَّيْنِ فِي مِصْرٍ صَغِيرٍ مُطْلَقًا وَكَبِيرٍ فِي غَيْمٍ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يُصَامُ وَلَا يُفْطَرُ وَلَا يُقَامُ الْمَوْسِمُ إلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ جَمَاعَةِ النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ وَالْمُكَاتَبِينَ، وَلَا شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا.
قَالَ سَحْنُونَ: وَلَوْ كَانَ مِثْلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَا صُمْت وَلَا أَفْطَرْت بِشَهَادَتِهِ. اللَّخْمِيِّ: مَنَعَ مَالِكٌ أَنْ يُصَامَ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ إذَا أَخْبَرَ عَنْ رُؤْيَةِ نَفْسِهِ لَا عَلَى وَجْهِ