فَنَفَقَتُهُ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدَّهُ يَوْمَ الْفِطْرِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّ ضَمَانَهُ مِنْهُ حَتَّى يَرُدَّهُ.
(وَنُدِبَ إخْرَاجُهَا بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: اسْتَحَبَّ مَالِكٌ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاةُ الْفِطْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قَدْ أَفْلَحَ} [الأعلى: 14] إلَى {فَصَلَّى} [الأعلى: 15] أَيْ مَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ