عَنْ أُمِّهِ.
وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ: هُوَ مَا أَوْفَى سَنَتَيْنِ وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ
(وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ) فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ فَإِذَا بَلَغَتْ الْبَقَرُ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ إلَى سِتِّينَ (ذَاتُ ثَلَاثٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنْ الْبَقَرِ مُسِنَّةٌ أُنْثَى. التَّلْقِينُ: وَسِنُّهَا أَرْبَعُ سِنِينَ.
وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ: مَا أَتَمَّ سَنَتَيْنِ. اللَّخْمِيِّ: رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةٌ» وَقَالَ فِيهَا مُسِنَّةٌ. فَالصَّحِيحُ قَوْلُ ابْنِ شَعْبَانَ لِأَنَّهُ أَخَذَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا ثَنِيَّةٌ لِأَنَّهُ حَدِيثٌ مُفَسِّرٌ يَقْضِي عَلَى الْمُجْمَلِ فِي قَوْلِهِ مُسِنَّةٌ. ابْنُ حَبِيبٍ: الثَّنِيُّ مِنْ الْبَقَرِ مَا دَخَلَ فِي الرَّابِعَةِ. وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ وَابْنُ شَعْبَانَ