قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ: فَإِنْ زَادَتْ الْإِبِلُ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةً كَانَ السَّاعِي بِالْخِيَارِ فِي أَخْذِ حِقَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ (وَتَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا مُنْفَرِدًا) قَالَ مَالِكٌ إذَا كَانَتْ إحْدَى السِّنِينَ فِي الْإِبِلِ لَمْ يَكُنْ لِلسَّاعِي غَيْرُهَا (ثُمَّ فِي كُلِّ عَشْرٍ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا بَلَغَتْ الْإِبِلُ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ وَابْنَتَا لَبُونٍ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ.
قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ: ثُمَّ لَا تُعْتَبَرُ الزِّيَادَةُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا بِالْعَشَرَاتِ فَكُلَّمَا زَادَتْ عَشَرَةً أُزِيلَتْ بِنْتُ لَبُونٍ وَجُعِلَتْ مَكَانَهَا حِقَّةٌ فَإِذَا صَارَ الْجَمِيعُ حِقًّا وَزَادَتْ عَشَرَةً رُدَّ الْكُلُّ بَنَاتِ لَبُونٍ وَزِيدَ فِي الْعَدَدِ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ إذَا زَادَتْ عَشَرَةً أُزِيلَتْ بِنْتُ لَبُونٍ وَرُدَّ مَكَانَهَا حِقَّةٌ وَهَكَذَا أَبَدًا. وَالْمُعَوَّلُ فِي هَذَا عَلَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ» فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَهَاهُنَا إنْ عَدَدْت بِالْأَرْبَعِينَاتِ كَانَ فِيهَا خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَإِنْ عَدَدْت بِالْخَمْسِينَاتِ كَانَ فِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ.
قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَالسَّاعِي مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ إذَا صَلُحَ فِيهَا السِّنَانُ جَمِيعًا. وَهَذَا إذَا كَانَتْ السِّنَانُ فِي الْإِبِلِ أَوْ لَمْ يَكُونَا، وَإِنْ كَانَ فِيهَا أَحَدُ السِّنِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ. (وَبِنْتُ الْمَخَاضِ الْمُوَفِّيَةُ سَنَةً ثُمَّ كَذَلِكَ) ابْنُ بَشِيرٍ وَغَيْرُهُ: وَلَدُ النَّاقَةِ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ يُسَمَّى حِوَارًا فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ يُسَمَّى ابْنَ مَخَاضٍ وَالْأُنْثَى بِنْتَ مَخَاضٍ وَالْأُنْثَى بِنْتُ مَخَاضٍ إلَى أَنْ تَسْتَكْمِلَ السَّنَةَ فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ إلَى اسْتِكْمَالِهَا سُمِّيَ ابْنَ لَبُونٍ بِمَعْنَى أَنَّ أُمَّهُ صَارَتْ