وَكَذَا لَوْ أَخْرَجَ عَنْ الشَّاةِ بَعِيرًا يَفِي بِقِيمَتِهَا فَإِنَّهُ يَجْزِيهِ، وَصَحَّحَ هَذَا ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَتَخْرِيجُ الْمَازِرِيِّ عَلَى إخْرَاجِ الْقِيَمِ فِي الزَّكَاةِ بَعِيدٌ لِأَنَّ الْقِيَمَ بِالْعَيْنِ. (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ سَلِيمَةٌ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ لَمْ يَجِدْ السَّاعِي فِيهَا بِنْتَ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أُجْبِرَ رَبُّهَا أَنْ يَأْتِيَهُ بِبِنْتِ مَخَاضٍ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فَإِنْ أَتَاهُ بِابْنِ لَبُونٍ فَذَلِكَ إلَى السَّاعِي إنْ أَرَادَ أَخْذَهُ وَرَأَى ذَلِكَ نَظَرًا وَإِلَّا لَزِمَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015