لِقَوْلِهِ: كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا. وَلَمْ يَزِدْ ابْنُ عَرَفَةَ عَلَى هَذَا النَّقْلِ شَيْئًا. (وَضُمَّتْ الْفَائِدَةُ لَهُ وَإِنْ قَبْلَ حَوْلِهِ بِيَوْمٍ أَقَلَّ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَفَادَ غَنَمًا إلَى غَنَمٍ أَوْ بَقَرًا إلَى بَقَرٍ أَوْ إبِلًا إلَى إبِلٍ بِإِرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ شِرَاءٍ زَكَّى الْجَمِيعَ لِحَوْلِ الْأُولَى إذَا كَانَتْ الْأُولَى نِصَابًا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَسَوَاءٌ مَلَكَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ تَمَامِ حَوْلِ الْأُولَى بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَ حَوْلِهَا قَبْلَ قُدُومِ السَّاعِي. وَإِنْ كَانَتْ الْأُولَى أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ اسْتَقْبَلَ بِالْجَمِيعِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ أَفَادَ الْآخِرَةَ.
(الْإِبِلُ فِي كُلِّ خَمْسَةٍ ضَائِنَةً إنْ لَمْ