بَعْدَ مَرَّةٍ. (وَتَغْمِيضُهُ) ابْنُ حَبِيبٍ: يَنْبَغِي أَنْ يُغَمَّضَ بَصَرُهُ إذَا قُضِيَ.
ابْنُ يُونُسَ: قَالَ غَيْرُهُ الْإِغْمَاضُ سُنَّةٌ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغَمِّضَهُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيِّ: إذَا لَمْ يُغَمَّضْ الْمَيِّتُ وَبَقِيَ