الْغُسْلِ كَالزَّوْجَةِ تُغَسِّلُ سَيِّدَهَا وَيُغَسِّلُهَا.
وَفِي الْعُتْبِيَّةِ: وَكَذَلِكَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا مِثْلُ أَمَتِهِ وَمُدَبَّرَتِهِ وَأَمَّا مُكَاتَبَتُهُ سَحْنُونَ: أَوْ مُعْتَقٌ بَعْضُهَا أَوْ إلَى أَجَلٍ أَوْ مَنْ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ فَلَا تُغَسِّلُهُ وَلَا يُغَسِّلُهَا.
(ثُمَّ أَقْرَبُ أَوْلِيَائِهِ) اللَّخْمِيِّ: الْأَوْلِيَاءُ أَوْلَى بِغُسْلِ الْمَيِّتِ ثُمَّ أُولَاهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ (ثُمَّ أَجْنَبِيٌّ) . ابْنُ بَشِيرٍ: الْمَشْرُوعُ أَنْ يُغَسِّلَ الرِّجَالُ أَمْثَالَهُمْ وَالنِّسَاءُ أَمْثَالَهُنَّ (ثُمَّ امْرَأَةٌ مَحْرَمٌ وَهَلْ تَسْتُرُهُ أَوْ عَوْرَتَهُ تَأْوِيلَانِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ مَاتَ فِي سَفَرٍ لَا رِجَالَ مَعَهُ وَمَعَهُ نِسَاءٌ فِيهِنَّ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ أُمٌّ أَوْ أُخْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ غَيْرُهُنَّ فَلْيَغْسِلْنَهُ وَيَسْتُرْنَهُ. اللَّخْمِيِّ: أَيْ يَسْتُرْنَ جَسَدَهُ كُلَّهُ وَقَالَ غَيْرُهُ يَسْتُرْنَ عَوْرَتَهُ (ثُمَّ يُمِّمَ لِمِرْفَقَيْهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ يَمَّمْنَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ (كَعَدَمِ الْمَاءِ) عِنْدَ قَوْلِهِ " وَقُدِّمَ ذُو مَاءٍ مَاتَ " (وَتَقْطِيعِ الْجَسَدِ وَتَزْلِيعِهِ وَصُبَّ عَلَى مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ مَاءٌ كَمَجْدُورٍ إنْ لَمْ يُخَفْ تَزْلِيعُهُ)