يَفُوتَ فَاسِدُهُ بِالدُّخُولِ لَكَانَ أَبْيَنَ.
قَالَ سَحْنُونَ: إذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَظَهَرَ أَنَّ نِكَاحَهُمَا فَاسِدٌ لَا يُقَرَّانِ عَلَيْهِ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ أُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَلَا يُغَسِّلُ الْحَيُّ الْمَيِّتَ، وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا فِي الصَّدَاقِ فَلَهَا أَنْ تُغَسِّلَهُ وَلَهُ أَنْ يُغَسِّلَهَا إنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يُغَسِّلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (بِالْقَضَاءِ) سَحْنُونَ: يُقْضَى لِلزَّوْجِ بِغُسْلِ زَوْجَتِهِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ إذَا أَبِي الْأَوْلِيَاءُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: كِلَا الزَّوْجَيْنِ أَوْلَى بِغُسْلِ صَاحِبِهِ مِنْ الْآخَرِ. أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: هَذَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ سَحْنُونٍ.
(وَإِنْ رَقِيقًا أَذِنَ سَيِّدُهُ) سَحْنُونَ: لِلْعَبْدِ غُسْلُ زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ وَلَهَا أَنْ تُغَسِّلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْضِيَ بِذَلِكَ لِوَاحِدِ مِنْهُمَا إلَّا أَنْ تَكُونَ زَوْجَةُ الْعَبْدِ حُرَّةً وَيَأْذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الْغُسْلِ فَيُقْضَى لَهُ بِذَلِكَ (أَوْ قَبْلَ بِنَاءٍ) سَحْنُونَ. يُغَسِّلُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ سَوَاءٌ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ أَمْ لَا (أَوْ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ) سَحْنُونَ: إنْ ظَهَرَ بِأَحَدِهِمَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَلِلْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يُغَسِّلَ صَاحِبَهُ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ حَلَالٌ يَتَوَارَثَانِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ.
(أَوْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: