جَمَاعَةٍ؟ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ لَمْ يَخْرُجْ إلَيْهَا مِنْ النِّسَاءِ لَا يُجَمِّعُ بِهِنَّ أَحَدٌ.
(وَتَكْبِيرُهُ إثْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً)
ابْنُ عَرَفَةَ: يُسْتَحَبُّ تَكْبِيرُ كُلِّ مُصَلٍّ إثْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً
ابْنُ عَرَفَةَ: يُسْتَحَبُّ تَكْبِيرُ كُلِّ مُصَلٍّ إثْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ
قَالَ مَالِكٌ: وَيُكَبِّرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالْعَبِيدُ وَالصِّبْيَانُ وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ وَالْمُسَافِرُونَ وَكُلُّ مُسْلِمٍ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ، أَوْ وَحْدَهُ
ابْنُ شَعْبَانَ: وَتُسْمِعُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا التَّكْبِيرَ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي بَيْتِهَا (وَسُجُودِهَا الْبَعْدِيِّ)
أَشْهَبُ: وَيُؤَخِّرُ عَنْ سُجُودِ السَّهْوِ الْبَعْدِيِّ (مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ) تَقَدَّمَ نَحْوُ هَذَا فِي عِبَارَةِ ابْنِ عَرَفَةَ (لَا نَافِلَةٍ) الشَّيْخُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ: لَا يُكَبِّرُ إثْرَ النَّفْلِ الْمَازِرِيُّ: وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَقَالَ مَالِكٌ: يُكَبِّرُ
(وَمَقْضِيَّةٍ فِيهَا مُطْلَقًا) .
ابْنُ سَحْنُونٍ: مَنْ قَضَى صَلَاةً نَسِيَهَا مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ زَوَالِهَا فَلَا تَكْبِيرَ عَلَيْهِ
وَقَالَ غَيْرُهُ: إنْ ذَكَرَهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ صَلَّاهَا وَكَبَّرَ بِعَقِبِهَا
وَذَكَرَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ لَهَا؛ لِأَنَّ وَقْتَ التَّكْبِيرِ لَهَا قَدْ فَاتَ، وَإِنْ كَانَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، لَمْ تَخْرُجْ بَعْدُ (وَكَبَّرَ نَاسِيهِ إنْ قَرُبَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ